شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥١

عناية المالك بملكه — تقصيره — حكم البراءة من تهمة القتل خطأ • عدم سقوط ضمان التقصير .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ يناير سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

المالك ملزم بالعناية بملكه وحفظه وعليه ضمان تقصيره فى ذلك ولا يسقط عنه أن يكون قد حكم ببراءته من تهمة القتل خطأ اذ لا تناقض بين ان تجيز المحكمة المدنية ما يوجب الضمان فيما لم تر المحكمة الجنائية محلا للعقوبة عليه •

Résumé (Français)

(Page 96) COUR D'APPEL DU CAIRE 28 JANVIER 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). NOUZHA DAOUD contre KHALIL ALY OSMAN Entretien de l'immeuble par le propriétaire—Négligence—Jugement d'acquittement du chef d'homicide involontaire—Non-déchéance du droit aux dommages-intérêts pour négligence. Le propriétaire est tenu d'entretenir et conserver son immeuble en parfait état et doit répondre des dommages résultant de sa négligence. Il ne cessera de n'être responsable par le fait qu'il a été acquitté du chef de l'homicide involontaire. En effet, il n'est pas contradictoire que le tribunal civil accorde des dommages-intérêts pour un fait que le tribunal pénal n'a pas déclaré punissable. Voir App. Mixtes, 15 déc. 1909 (B.L.J. XXII, p. 43), 8 fév. 1911 (B.L.J. XXIII, p. 159) et Trib. Tanta, 16 fév. 1925 (Al Mohamah VII, No. 7.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا