شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٨–١٤٩

اقرار • صفته • اقرار من المورث لأحد الورثة • اعتباره عقد بيع • وجوب تسجيله .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
القانون نمرة ١٨ سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

الاقرار فى غير مجلس القضاء يجب أن يتبع نوع العقد الذى يتصف به فى جميع أركانه القانونية والشروط المتعلقة به فاقرار المورث بتمليك أحد ورثته عقارا بمقابل انما هو بمثابة عقد تمليك بعوض تنطبق عليه أحكام البيع ويجب تسجيله طبقا لاحكام القانون نمرة ١٨ سنة ١٩٢٣ فاذا لم يسجل كان غير ناقل للملكية وليس له من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين الوارث المقر له وورثة المقر الآخرين •

Résumé (Français)

(Page 95) COUR D'APPEL DU CAIRE 24 JANVIER 1929 MM. Mohammad Fahmy Hussein Bey (Prés.) ; Itriby Aboul Ezz Bey, Mahmoud el Margouchy Bey (CC.). HANIFA KADRIA HASSOUN contre MOHAMMAD SOUBHY IRFAN BEY Aveu—Espèce—Aveu fait par l'auteur au profit d'un de ses héritiers—Considéré comme acte de vente—Doit être transcrit. L'aveu extrajudiciaire doit suivre la nature de l'acte qu'il constitue dans tous ses éléments légaux et ses conditions. Ainsi l'aveu fait par l'auteur qui cède en compensation un immeuble au profit de l'un de ses héritiers, vaut aliénation à titre onéreux assujettie aux règles de la vente et doit être transcrit conformément aux dispositions de la Loi No. 18 de 1923. Si donc pareil acte n'est pas transcrit, il ne sera pas translatif de propriété et n'aura d'autre effet que des obligations personnelles entre l'héritier bénéficiant de l'aveu et les autres héritiers du déclarant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا