شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٨

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام • نظرية الصالح الأجنبى • عدم جواز التوسع فيها .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للمحاكم الاهلية التوسع فى الاخذ بنظرية الصالح الاجنبى الا بمقدار ما ورد بالمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى توجب — بمجرد وجود رهن لاجنبى على عقار ما — اختصاص هذه المحاكم بالنظر فى صحة هذا الرهن وما يترتب عليه حتى فى بيعه وتوزيع ثمنه أيا كان واضع اليد أو المالك •

Résumé (Français)

(Page 93) COUR D'APPEL DU CAIRE 21 JANVIER 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). SAYED ALY AHMED EL BAKRY ET AUTRES contre AICHA HANEM WAHDAN ET AUTRES Compétence des tribunaux indigènes, Limites—Théorie de l'intérêt mixte—Ne doit pas être interprétée d'une façon étendue.—(Art. 13 du règlement d'organisation des tribunaux mixtes). Les tribunaux indigènes ne doivent pas s'étendre dans l'application de la théorie de l'Intérêt Mixte, qu'autant qu'il est prévu à l'article 13 du règlement d'organisation des tribunaux mixtes, qui stipule que le seul fait de la constitution d'une hypothèque au profit d'un étranger sur les biens immeubles quels qu'en soient le possesseur et le propriétaire, rendra ces tribunaux compétents pour statuer sur la validité de l'hypothèque et sur toutes ses conséquences, jusques et y compris la vente forcée de l'immeuble ainsi que la distribution du prix.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا