شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٦

أعمال ادارية • عدم رقابة المحاكم عليها • سيل • ضرر • مسئولية الحكومة عنه • شرط وجود الخطأ .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٤ يناير سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

ليس للمحاكم فى مصر ما لمجلس الدولة فى فرنسا من حق الرقابة على تصرفات الحكومة التى تتخذها فى جهة واحدة أو أكثر من جهات القطر تحقيقا لمصلحة خاصة أو عامة لان هذه التصرفات تعتبر من الاعمال الادارية التى تستقل بها الحكومة فتقدم منها الاهم على المهم فى حدود اعتماداتها المالية بدون أن تكون للمحاكم رقابة عليها فاذا قصرت وزارة الاشغال فى انشاء محطات لرصد ما ينزل من السيول والامطار فى احدى الجهات وينتج منه ضرر لاملاك الافراد فلا يمكن اعتبار الوزارة مسئولة عن هذا الضرر الا اذا ثبت حصول خطأ منها فى عمل من الاعمال التى تقوم بها •

Résumé (Français)

(Page 91) COUR D'APPEL DU CAIRE 14 JANVIER 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). ABDEL LATIF EL CHAARANY contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS Actes administratifs—Ne sont pas soumis au contrôle des tribunaux—Eaux torrentielles—Responsabilité du Gouvernement—Condition de l'existence de la faute. Les tribunaux d'Egypte n'ont pas, comme le Conseil d'Etat en France, un droit de contrôle sur les actes que le Gouvernement accomplit dans une ou plusieurs régions du pays dans un intérêt privé ou public. En effet, ces actes sont considérés comme des actes administratifs qui sont du ressort exclusif du Gouvernement, lequel les exécute d'après leur degré d'importance dans les limites de ses crédits budgétaires sans que les tribunaux puissent exercer de contrôle à cet égard. Si donc le Ministère des Travaux Publics néglige de construire des barrages pour la captation des torrents et des eaux pluviales dans une région quelconque, et que cette négligence cause des préjudices aux propriétés des particuliers, le Ministère n'en saurait être responsable à moins qu'il n'y ait faute de sa part dans les travaux qu'il accomplit. Voir en ce sens : Trib. Caire, 23 fév. 1928 (B.O. XXX, No. 12).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا