شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٤

موظف حكومة — رفته — حق الحكومة فى ذلك — سريان هذا الحق على صغار الموظفين (أمر عالى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨) .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٤ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
أمر عالى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ (دكريتو ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨)

المبادئ المستخلصة

ان أحكام دكريتو ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ لا تمس ما للحكومة من الحق المطلق فى رفت أى موظف من وظيفته بدون توسط المحكمة العليا التأديبية • وهذا الحكم لا يشمل كبار الموظفين فقط بل صغارهم أيضا لانه ليس بمعقول أن يكون لصغار الموظفين من الحقوق والضمانات ما ليس لكبارهم •

Résumé (Français)

(Page 90) COUR D'APPEL DU CAIRE 14 JANVIER 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.) ; Ahmed Amin Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). MAHMOUD FADEL contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Fonctionnaire du Gouvernement—Révocation—Droit du Gouvernement de le révoquer—Application de ce droit aux petits fonctionnaires— (Décret du 24 décembre 1888). Les disposition du Décret du 24 décembre 1888 ne portent pas atteinte au droit absolu du Gouvernement de révoquer tout fonctionnaire sans l'intervention du conseil supérieur de discipline. Cette règle ne s'applique pas seulement aux hauts fonctionnaires, mais aussi aux petits, car il n'est pas logique que ces derniers aient plus de droit et de garants que leurs supérieurs. Voir : App. du Caire 17 mars 1927 (B.O. XXVIII, No. 773), App. du Caire (Chambre Réunies), 1er mars 1928 (B.O. XXIX, No. 50).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا