شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٣

١ — الطعن بطريق النقض — تقرير الطعن — اشتماله على بيان أسباب الطعن • ٢ — الطعن بطريق النقض — تقرير الطعن — تقديمه بدون الأسباب — تقديم الاسباب على حدة – جواز ذلك • ٣ — الطعن بطريق النقض — تقرير الطعن — أسباب الطعن — وجوب تقديمها لقلم الكتاب •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٣١ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

(١) الطعن فى الاحكام أو فى القرارات بطريق النقض هو دائما طعن استثنائى والاصل فيه أن يكون تقرير الطعن نفسه مشتملا على بيان الاسباب التى حصل من أجلها الطعن فى الحكم أو فى القرار سواء أكان هذا البيان بطريق الاملاء لكاتب المحكمة أم كان بطريق وضع الاسباب بورقة يقدمها الطاعن للكاتب عند التقرير بالطعن لتكون جزءا متمما له (١) • (٢) يجوز قانونا وقضاء من باب التيسير على الطاعنين لاضطرارهم الى الاستعانة بمعلومات غيرهم القانونية أن يقدم الطاعن التقرير على حدة والاسباب بعد ذلك على حدة ولكن يشترط فى جميع الاحوال أن يكون بيان الاسباب فى الميعاد المقرر لاظهار الرغبة فى الطعن (٢) • (٣) قلم الكتاب هو الجهة الوحيدة التى يجب الرجوع اليها فى تقديم أسباب الطعن وفى اثبات تاريخ تقديمها فى الميعاد والحكمة فى ذلك أن قلم الكتاب من توابع القضاء • وهو وحده صاحب الحق فى استلام واثبات كل ما يقدم للقضاء من التقارير والاوراق •

Résumé (Français)

(Page 85) COUR DE CASSATION 3 JANVIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Hussein Darwich Pacha, Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ; Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ORDONNANCE DU JUGE DE RENVOI I.—Pourvoi en cassation—Déclaration de pourvoi—Contient les moyens de cassation. II.—Pourvoi en cassation—Déclaration de pourvoi—Motifs—Faite sans indication des motifs—Motifs présentés dans un écrit séparé—Admissibilité. III.—Pourvoi en cassation—Déclaration de pourvoi—Motifs—Doivent être présentés au Greffe. — (Art. 231 C.I.C.). I.—Le pourvoi en cassation contre les jugements ou les décisions de justice est une voie de recours extraordinaire. La déclaration de pourvoi doit contenir les moyens de cassation, qui peuvent être communiqués au greffier sur la dictée du requérant, ou consignés dans un écrit qui sera déposé au greffe au moment de la déclaration du pourvoi pour en faire une partie intégrante (¹). II.—En vue de faciliter aux requérants, obligés de recourir aux connaissances juridiques d'autrui, il est admis en doctrine et en jurisprudence que le requérant puisse faire séparément sa déclaration à fin de pourvoi et présenter ultérieurement les moyens de cassation, à condition toutefois qu'ils soient présentés dans le délai prescrit pour la cassation (²). III.—Seul le greffe peut recevoir les moyens de cassation et en constater la date de présentation dans le délai. La raison en est qu'étant une dépendance du tribunal, le greffe a seul le droit de recevoir et constater toute déclaration et pièce que l'on veut présenter en justice 1 et 2 Voir en ce sens : Cass. 2 Nov. 1925 (Al Mohamah VI, No. 186) et 7 déc. 1926 (Al Mohamah VII, No. 459) et Grandmoulin (Procédure Pénale, T., II, p. 202, No. 933).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا