شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٨

طعن بطريق النقض — قبول أحد الطعون - طاعن لم يقدم أسباب الطعن — استفادته من الطعن المقبول — شروط ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ يناير سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

لا محل للقول بان للطاعن بطريق النقض الذى لم يقدم أسبابا بطعنه أن يستفيد من طعن غيره فان هذا لا يكون إلا اذا قررت محكمة النقض قبول الطعن الثانى موضوعا اذ ان العدالة تتطلب عندئذ أن لا تجزأ الدعوى لعيب فى شكل أحد الطعنين فتحرم صاحب الطعن المعيب شكلا من نيل قسطه من تمحيص الدعوى على وجه صحيح .

Résumé (Français)

(Page 84) COUR DE CASSATION 3 JANVIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) Mahmoud Mansour Bey (M.P.). SAYED AHMED DEIF ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Pourvoi en cassation— Recevabilité de l'un des pourvois—Demandeur qui ne présente pas les motifs de cassation—Profite de pourvoi admis—Conditions. Il n'y a pas lieu de dire que le requérant qui n'a pas présenté ses motifs de cassation, puisse profiter du pourvoi formulé par un autre, à moins que la cour n'ait déclaré recevable au fond le second pourvoi. En effet, il est d'équité que l'affaire ne soit pas divisée pour vice de forme de l'un des deux pourvois, ce qui priverait le requérant dont le pourvoi est entaché de vice de forme de profiter de la révision de l'affaire. Voir en ce sens : Cass. 26 oct., 2 nov. 1901 (B.O. IV, PP. 2 et 5), 22 juin 1912 (B.O. XIII, No. 103), Cass. 8 mars 1927 (Al Mohamah VIII, No. 207/2) et 3 janv. 1929 (Al Mohamah IX, No. 184/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا