شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٧

حقوق الدفاع — شهود النفى — ضرورة استدعائهم بناء على طلب المتهم — جواز رفض الطلب — ضرورة بيان سبب الرفض فى الحكم — عدم ذكره — أثره — نقض ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ٧٥ و١٣٥ تحقيق جنايات والمادة ٤٤ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان القاعدة العامة التى توجب تحقيق ما يطلب المتهم تحقيقه من أوجه دفاعه كسماع شهادة شهود النفى واستجوابهم هى من حقوق الدفاع الواجبة التى أقرها القانون ضمانا للمتهم فلا يجوز الاخلال بها ولا يحد منها الا أحد أمرين ، (أولا) أن يكون وجه الدفاع الذى يبديه المتهم ويطلب من المحكمة تحقيقه غير متعلق بالموضوع ولا جائز القبول ، (ثانيا) أن يكون القاضى قد وضحت لديه الواقعة المبحوث فيها وضوحا كافيا ففى هاتين الحالتين يجوز للقاضى أن لا يستمع لوجه الدفاع وألا يحققه (١) غير أنه وان كان القاضى حرا فى عدم تحقيق وجه الدفع فى هاتين الصورتين الا أن من واجبه أن يبين سبب الرفض والا كان معنى ذلك أن الشارع قد أعطاه سلطة استبدادية وهذا غير واقع وعليه فاذا رفضت المحكمة طلب استدعاء الشهود دون ذكر سبب الرفض فى الحكم فان ذلك يعد وجها من أوجه البطلان الموجبة للنقض (٢) ٠

Résumé (Français)

(Page 80) COUR DE CASSATION 20 DÉCEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). Mahmoud Mansour Bey (M.P.). ABDEL GHANI IBRAHIM EL GAHCH contre MINISTÈRE PUBLIC Droits de défense—Témoins à décharge—Nécessité de les appeler sur la demande de l'accusé—La demande peut être rejetée—Nécessité de mentionner les motifs du rejet dans le jugement—Défaut de mention—Effet—Cassation. La règle générale qui exige la vérification requise par l'inculpé de certains de ses moyens de défense, tel que l'audition et l'interrogatoire des témoins, à décharge constitue un droit absolue de défense, que la loi a établi pour servir de garantie à l'inculpé, et par cela même on ne pourrait déroger à cette règle. Néanmoins, sont exclus de cette règle les deux cas suivants. (1) Lorsque le moyen de défense formulé par l'inculpé n'est ni pertinent, ni admissible : (2) Lorsque le juge estime qu'il a été suffisamment éclairé sur le fait dont la vérification est requise. Il peut alors refuser d'entendre ou de vérifier le moyen de défense, et malgré la faculté qu'il a de s'opposer à une telle vérification, il doit cependant mentionner le motif de ce refus ; autrement, cela aménerait à dire que le législateur a investi le juge d'un pouvoir arbitraire, ce qui n'est pas le fait (¹). En conséquence, constitue un moyen de nullité donnant ouverture à cassation le rejet par le tribunal d'une demande tendant à faire appeler des témoins sans mentionner dans le jugement les motifs de ce rejet (²) Voir en ce sens : (¹) Cass. 12 janv. 1895 (Al Mahakem VI, p. 413), 13 oct. 1904 (Al Istiklal, IV, p. 142), 19 déc 1896 9 janv. 1897 (Al Cada IV, p. 65/2 et 129/2). Cass. 23 janv. 1904 (Al Istiklal III, p. 8), 31 mars 1906 (Al Istiklal, VI, p. 33) et 26 juil. 1913 (Al Charach I. p. 822). (²) Cass. 17 janv. 1903 (B.O. IV. No. 80), 21 mai 1910 (B.O. XI, No. 115) et 8 mars 1927 (Al Mohamah VIII, No. 120).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا