شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٣

قتل عمد ٠ سبق الاصرار ٠ تقديره ٠ سلطة قاضى الموضوع ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتان ١٩٤ و١٩٥ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

سبق الاصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الادلة فيثبتها أو ينفيها ولا رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك ٠

Résumé (Français)

(Page 79) COUR DE CASSATION 20 DÉCEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). PACHA BINJAMINE STILIKOFF contre MINISTÈRE PUBLIC Homicide volontaire—Préméditation—Appréciation — Pouvoir du juge du fond.—(Arts. 194, 195. C.P., 229 C.I.C.). La préméditation est un des éléments de l'infraction que le juge du fond constate souverainement et en apprécie les preuves qu'il peut maintenir ou éliminer sans que la cour de Cassation exerce un contrôle à cet égard. Voir en ce sens ; Grandmoulin (Le Droit Pénal Egyptien T. II, pp. 325-326 No 1445, 1446) et les jugements y cités).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا