شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٢

الاجراءات الشكلية فى الحكم ٠ طرق الطعن فيها ٠ تزوير ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — ان الفقرة الاخيرة من المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات تقضى بأن الاصل فى الاحكام اعتبار ان الاجراءات الشكلية قد روعيت وانه لمن يدعى اهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق لكن هذا الاثبات لايقبل الا اذا كانت تلك الاجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة ولا بالحكم ٠ وعلى ذلك فاذا ذكر فى محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل الى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها الا بادعاء التزوير ٠

Résumé (Français)

(Page 78) COUR DE CASSATION 20 DÉCEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ; Sayed Moustapha Bey (M.P.). GABALLAH MOHAMMAD MARZOUK contre MINISTÈRE PUBLIC Formes substantielles du jugement Voies de recours—Faux—(Art. 229 C.I.C.). L'article 229 C.I.C., dernier alinéa, dispose que tout jugement emporte présomption que les formes substantielles ont été observées au cours de la procédure. Toutefois, lorsque ni la feuille d'audience, ni le jugement n'en feront mention, la partie intéressée sera admise à prouver par toutes voies de droit qu'elles ont été réellement omises ou violées. En conséquence, si à la feuille d'audience, il est mentionné que les témoins ont prêté serment, le recours contre l'irrégularité de la formule en nullité de ce serment ne saurait être admis que par la voie de l'inscription en faux. Voir en ce sens (Faustin-Hélie) Traité de l'Inst. Crim. T. 8, 2e. édition, pp. 312, 315, Nos. 3857, 3858), Cass. 10 juin 1910 (B.O. XI, No. 107/1) et 11 mai 1912 (B.O. XIII, No. 7[…]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا