شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٧–١٣١

(١) عوائد اختيارية — مجالس بلدية — التمسك بعدم دفع العوائد الاختيارية — عدم جوازه ٠ (٢) عوائد ختيارية — تحصيلها — حجز ادارى ٠

المحكمة
محكمة بورسعيد الجزئية
التاريخ
٢١ أبريل سنة ١٩٢٨
المواد
الامر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠

المبادئ المستخلصة

١ — العوائد الاختيارية التى تفرضها المجالس البلدية هى عوائد أميرية وانما أطلق عليها هذا الوصف لتميزها عن العوائد المقررة فلا يجوز ارتكانا على مجرد وصفها بكونها اختيارية التمسك بعدم دفعها ٠ ٢ — يجوز تحصيل العوائد الاختيارية بتوقيع الحجز الادارى طبقا للامر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ لان هذا الامر انما وضع لجباية الاموال والرسوم الاميرية ، والعوائد الاختيارية ينطبق عليها هذا الوصف ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE PORT-SAÏD 21 AVRIL 1928 M. Rizk Mikhaïl Bey (J.). EL CHEIKH MOHAMMAD MOHAMMAD HAGGAG contre CONSEIL MUNICIPAL DE PORT SAID I.—Taxes facultatives—Conseils municipaux—Exception de refus du paiement des taxes facultatives—Irrecevabilité. II.—Taxes facultatives—Perception—Saisie administrative. I.—Les taxes facultatives imposées par les Conseils municipaux sont des impôts de l'Etat. Elles n'ont été ainsi qualifiées que pour les distinguer des impôts directs et l'on ne saurait s'appuyer sur leur caractère facultatif pour exciper du refus de payer ces taxes. II.—Les taxes facultatives peuvent être perçues au moyen de la saisie administrative, conformément au Décret du 25 mars 1880, relatif à la perception des impôts et dîmes de l'Etat. Cette dernière qualification s'applique aux taxes facultatives. Voir en ce sens : Trib. App. Tanta, 25 avril 1916 (B.O. XVII, No. 43/2 et 3). Contra : Trib. App. Zagazig, 9 sept. 1911 (B.O. XIII, No. 37/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا