شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٣–١٢٧

٤ – متهم – عائد فى السرقات – الحكم بوضعه تحت المراقبة – رفع الدعوى العمومية عليه بتهمة الاشتباه ٠ ٢ – قوة الشىء المحكوم فيه – سرقة – اشتباه – الفرق بينهما ٠

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المواد ٣٢ و٢٧٥ و٢٧٧ و٤٨ عقوبات – المادة ٩ من قانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

١ — ان الحكم بوضع المتهم تحت المراقبة اذا كان عائدا فى السرقات لايمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية ضد هذا المتهم بتهمة الاشتباه المنصوص عنها فى المادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والاشخاص المشتبه فيهم ٠ ٢ — لامحل لتطبيق المادة ٣٢ عقوبات أو الاستناد الى قوة الشىء المقضى به نهائيا فى جريمتى السرقة والاشتباه لانهما جريمتان مستقلتان لارتباط بينهما اذ تتكون احداهما من فعل واحد وتتكون الثانية من مجموعة أفعال وحالات مضافة بعضها الى بعض فليس ثمة ارتباط وليست هناك وحدة فى الموضوع والسبب فى جريمتى السرقة والاشتباه ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF Jugement en Appel 12 NOVEMBRE 1928 MM. Zaki Kheir el Aboutiguy Bey (Prés.) ; Ahmed Ragheb Bey, Mohamed Amin Bey Waly (JJ.) ; El Sayed Hilmy Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre CHAABAN FARAG ABDALLAH I.—Inculpé — Récidiviste de vol — Jugement ordonnant sa mise sous la surveillance de la police—Action publique du chef de suspicion. II.—Force de chose jugée—Vol—Suspicion—Distinction.—(Articles 32, 275, 277, 48 C.P. et 9 de la Loi No. 24 de 1923). I.—La mise de l'inculpé sous la surveillance de la police s'il est recediviste de vol, n'empêche pas le ministère public d'intenter contre lui l'action publique du chef de la suspicion énoncée à l'article 9 de la Loi No. 24 de 1923 sur les vagabonds et les personnes suspectes. II.—Il n'y a pas lieu d'appliquer ou d'invoquer la force de la chose jugée, lorsqu'il s'agit de vol et de suspicion qui sont deux infractions distinctes n'ayant aucune relation entre elles. Car l'une constitue un fait unique, tandisque l'autre, résulte d'un ensemble de faits et de circonstances se rattachant les uns aux autres. En effet, il n'y dans les infractions de vol et de suspicion aucune relation ni unité dans l'objet et dans la cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 127
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا