شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٣

١ – استئناف – تقدير قيمة الدعوى – دعوى الضمان الفرعية – أثرها على نصاب الاستئناف ٠ ٢ – دعوى أصلية – جواز استئنافها – دعوى الضمان الفرعية – استئنافها – نصاب ٠

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٢٨ يونيه سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٣٤٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) لم يرد بالقانون نص خاص بما يتخذ أساسا لتقدير الدعوى فى حالة ما اذا احتوت على دعوى ضمان فرعية كما هو الشأن فى حالة رفع دعوى فرعية من المدعى عليه على المدعى ٠ ولذلك يجب النظر الى كل من الدعويين على حدة فان كانت الدعوى الاصلية من اختصاص القاضى النهائى كان الحكم الصادر غير قابل للاستئناف بغض النظر عن تجاوز قيمة دعوى الضمان هذا النصاب ٠ (٢) اذا كان الحكم فى الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف استتبع استئنافه النظر فى دعوى الضمان الفرعية رغم عدم تجاوز قيمتها النصاب النهائى لمحكمة أول درجة وعلى ذلك لا يصح استئناف الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية استقلالا فى هذه الحالة ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT Jugement en Appel 21 JUIN 1928 MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.) ; Morcos Boutros Eff. Mohamed Kamel Abou Steite Eff. (JJ.). IBRAHIM HUSSEIN SAAD ET AUTRES contre ABDEL RAHMAN MOHAMED GAD EL KARIM ET AUTRES I. - Appel—Evaluation du taux de la demande—Demande reconventionnelle en garantie--Effet sur le taux d'Appel. II. - Demande principale—Peut être appelée—Demande reconventionnelle en garantie--Appel--Taux—(Art. 348 C.P.C.C.). I.—Il n'y a pas dans la loi un texte spécial fixant une base pour l'évaluation du taux de la demande au cas où il est formulé au cours de celle-ci une demande reconventionelle par le défendeur contre le demandeur. Ces deux demandes doivent être examinées chacune séparément si la demande principale est de la compétence du juge statuant en dernier ressort et le jugement qui interviendra ne sera pas susceptible d'appel, malgré que le taux du recours en garantie dépasse celui de la demande principale. II.—Lorsque dans la demande principale, le jugement est susceptible d'appel, la demande reconventionnelle en garantie devient appelable par voie de conséquence, malgré que le taux de cette dernière demande ne dépasse pas le taux du premier degré ; partant ne saurait être appelé séparément le jugement rendu dans une demande reconventionelle en garantie. Cité : Glasson et Tissier (Traité de Procédure, T. II, 3ème édition, No. 312). Voir : App. Mixte 8 nov. 1877 (B.L.J. III, p. 1). Contra App. Mixte, 22 janv. 1914 (B.L.J XXVI, p. 168) et 6 mars 1916 (B.L.J XXVIII, p. 195).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا