شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٢

خصومة — تدخل شخص لأول مرة فى الاستئناف — جواز ذلك ٠

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٣٠ يونية سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٢٩٥ مرافعات و٥٠٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

التدخل فى الخصومة جائز طبقا لنص المادة ٢٩٥ مرافعات فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام الاستئناف بشرط أن يقتصر التدخل على تأييد أحد الخصمين فى طلباته اذا حصل لاول مرة أمام المحكمة الاستئنافية وليس فى ذلك حرمان للخصم من احدى درجتى القضاء لان من يستنجد بالخصم الجديد يعتبر فى الواقع ممثلا له ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 30 JUIN 1928 Litige—Intervention d'un tiers pour la première fois devant le tribunal d'Appel—Admissibilité. Conformément aux dispositions de l'article 295 C.P.C.C., l'intervention d'un tiers dans une instance engagée est admise en tout état de cause même en appel, à condition que cette intervention, faite pour la première fois devant le tribunal d'appel, se borne à appuyer les conclusions de l'une des parties sans que celle-ci soit de ce fait privée de l'un des deux degrés de juridiction, car celui qui fait appel à l'intervenant est censé en effet le représenter. Cité : Trib. App. Mixte, 11 mai 1916 (B.L.J. XXVII, p. 311). 27 avril 1916 (B.L.J. XXVII, p. 284), 29 mars 1917 (B.L.J. XXIX, p. 311).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا