شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١١٨–١٢١

(١) بيع بواسطة المحكمة — الراسى عليه المزاد — ضمان ٠ (٢) اختصاص المحاكم بوجه عام – حكم مرسى المزاد – تنفيذه – ودعاوى وضع اليد – صالح أجنبى ٠

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٩ مايو سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

١ — يبقى طالب البيع ضامنا للراسى عليه المزاد ما دفعه من الثمن عند استحقاق الغير للعين المبيعة (١) ٢ — اذا صدر حكم مرسى مزاد من المحاكم المختلطة ونفذه أحد المحضرين بها فان دعاوى وضع اليد بجميع أنواعها تكون من اختصاص تلك المحاكم ولو كان جميع الخصوم من رعايا الحكومة المحلية لان الاحكام التى تصدر فى دعاوى وضع اليد تؤثر فى التنفيذ الذى عمل بمعرفة المحضر المختلط صحة وبطلانا (٢) ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG 9 MAI 1928 MM. Mahmoud Aly Serour Bey (Prés.) ; Kamel El Baraty Eff., Abdel Fattah Hussein Eff. (JJ.). MOHAMMAD FARID HASSAN contre ABDELAZIM IBRAHIM MOHAMMAD SALEM ET AUTRES I.— Vente faite par le tribunal—Adjudicataire—Caution. II.—Compétence des tribunaux limites—Jugement d'adjudication — Exécution — Action en réintégrande—Intérêt mixte. I.—Le créancier poursuivant reste garant du prix payé par l'adjudicataire en cas d'une action en réintégrande intentée par un tiers (1). II.—Si un jugement d'adjudication est rendu par les tribunaux mixtes et, exécuté par ministère d'huissier, les actions possessoires, quelle qu'en soit la nature, seront de la compétence des dits tribunaux, alors même que le litige se découlerait entre indigènes, car les jugements rendus dans les actions possessoires influent quant à la validité et à la nullité sur l'exécution faite par l'huissier mixte (2). Cité : (1) App. Caire 7 nov. 1921 (Al Mohamah II, No. 56). (2) App. Mixtes (Chambres réunies), 23 mai 1925 (Al Mohamah V, No. 583) et 13 janv. 1921 (Gazette des Trib. Mixtes XI, No.130, p. 95) ; Abou Heif Bey (Procédure, T. I, 12ème édition, p. 246, No. 283 avec l'annotation).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 118
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٨–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا