شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٨

مجالس محلية ٠ شخصيتها المعنوية ٠ استقلالها ٠ علاقتها بالحكومة ٠ ضرر ٠ حصوله من موظف مجلس محلى ٠ مسئولية الحكومة عنه ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٤ الفقرة الأخيرة من اللائحة الأساسية للمجالس المحلية الصادرة بتاريخ ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ والمادة ١٣٢ من الدستور)

المبادئ المستخلصة

للمجالس البلدية شخصية معنوية قائمة بذاتها ومستقلة عن شخصية الحكومة الا فى حالات خاصة وهى التى يكون فيها تنفيذ قرارات هذه المجالس معلقا على تصديق الحكومة وتكون الحكومة قد صدقت على هذه القرارات بالفعل ٠ وعلى ذلك لا تكون وزارة الداخلية مسئولة قانونا عن تعويض الضرر الذى يحدث للغير بسبب خطأ وقع من مستخدم بأحد المجالس المحلية فى أثناء تأدية وظيفته ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 31 DÉCEMBRE 1928 MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Mahmoud el Margouchy Bey (CC.). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET CONSEIL LOCAL D'ACHMOUN contre SOLIMAN ABDEL WAHID ET AUTRE Conseils locaux — Personnalité morale — Independance — Rapports avec le Gouvernement —Préjudice -- Causé par un fonctionnaire du Conseil local—Responsabilité du Gouvernement.—(Art. 4 dernier paragraphe du Règlement et article 132 de la Constitution). Les Municipalités ont une individualité morale distincte et indépendante du Gouvernement, sauf dans des cas particuliers où l'exécution des décisions de ces municipalités est subordonnée à l'approbation du Gouvernement et où celui-ci aura en effet approuvé les dites décisions. En conséquence, le Ministère de l'Intérieur n'est pas légalement tenu de réparer le préjudice causé à autrui par la faute d'un fonctionnaire du Conseil local pendant l'exercice de ses fonctions. Cité : App. Mixte 21 mars 1912 (B.L.J. XXIV, p. 213). Voir : Trib. App. Zagazig 9 sept. 1911 (B.O. XIII, No. 371) ; Voir cependant: App. Mixte 28 janv. 1909 (B.L.J. XXI, p. 139).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا