شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٦

١ – حوالة بالدين – بيع ديون ثابتة – بيع مجرد حق متنازع عليه ٠ رضاء المدين – شرط وجوبه فى الحالتين ٠ ٢ – وجوب رضاء المدين – اشتراطه فى الحقوق المتنازع عليها – دفع المدين الثمن للمشترى ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ٣٤٩ و٥١ – ٣٥٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) ان القانون صريح فى نص المادة ٣٤٩ مدنى بموجب وجوب الحصول على رضا المدين كتابة بالحوالة ولم يفرق بين بيع الديون أو الحقوق الثابتة وبين بيع مجرد حق متنازع عليه لان هذا الرضاء لا يؤثر مطلقا على نفس النزاع بل ينقله فقط من الدائن المحيل الى المحال اليه ويبقى المدين محتفظا بحقه المطلق فى أصل النزاع بجميع الدفوع القانونية التى كان يجوز له أن يتمسك بها فى وجه المحيل (١) ٠ (٢) حق المدين المنصوص عليه فى المادة ٣٥٤ مدنى الخاص بجواز تخلصه من الدين المبيع بدفع قيمته للمشترى ، مع الفوائد والمصاريف ليس معناه العدول عن القاعدة الواردة بالمادة ٣٤٩ مدنى من وجوب أخذ الرضاء فى بيع الحقوق المتنازع عليها وانما يراد من ذلك ترك الخيار للمدين فى وضع حد للنزاع وذلك بأن يدفع للمحال اليه قيمة الثمن الحقيقى الذى دفعه فى شراء الدين المبيع مع الفوائد والمصاريف (٢) ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 27 DÉCEMBRE 1928 MM. Mohammad Fahmy Hussein Bey (Prés.); Atréby Aboul Ezz Bey, Mahmoud El Margouchy Bey (CC.). ALY SALEH BEY ET AUTRES contre ISSA MOUSTAPHA ET AUTRES I—Cession de créance—Vente de créances certaines—Vente d'un droit incorporel litigieux—Consentement du débiteur—Condition de l'existence de ce consentement dans les deux cas. II.—Indispensabilité du consentement du débiteur cédé.—Stipulation de ce consentement dans les droits litigieux—Paiement du prix au cessionnaire par le débiteur cédé.—(Arts. 349, 351, 354 CC.), I.—L'article 349 C.C. exige formellement en matière de cession de créance qu'il y ait consentement par écrit du débiteur cédé. Ce même article ne fait pas de distinction entre la vente des créances ou des droits certains et celle d'un droit incorporel litigieux, car ce consentement n'influe en rien sur le litige même, mais il transfère seulement la créance du cessionnaire. Le débiteur conserve, sur le fond du litige, son droit absolu par toutes les exceptions légales qu'il peut opposer au cédant (1). II.—Le droit du débiteur prévu à l'article 354 C.C., d'éteindre le droit cédé en remboursant au cessionnaire le prix de la cession, les intérêts et les frais n'implique pas une dérogation à la règle prévue par l'article 349 C.C., exigeant le consentement du débiteur à la vente des droits litigieux, mais il signifie que le débiteur cédé a la faculté de mettre fin au litige en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, les intérêts et les frais faits (2). Voir en ce sens : (1) App. Caire 25 nov. 1909 (B.O. XI, No. 29/1, Trib. Tanta 5 mai 1913 et Trib. Som. Foah 18 sept. 1913 (Al Charaeh, I, No. 72 et 73, p. 48). App. Caire 18 déc. 1913 (B.O. XIV, No. 46), Trib. Som. Abnoub 16 mai 1916 (Al Charaeh, IV, No. 17, p.43 ) et App. Mixtes 6 nov. 1889 (B.L.J. I, p. 393), et 17 mars 1903 (B.L.J., XV, p. 190). (2) Circ. du Com. de Surv. Jud. No. 4, 17 mars 1902 (B.O. III, No. 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا