شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١١٠–١١٤

١ – قانون التسجيل ٠ عقود وأحكام منشئة ٠ عقود وأحكام مقررة ٠ شرط حسن النية فى الأولى دون الثانية ٠ عقدا مشترى ٠ عدم التسجيل ٠ ٢ – عقد مشترى ٠ عدم التسجيل ٠ حق شخصى ٠ حق المطالبة باستيفاء الاجراءات ٠ حق الغير ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ (المادة الاولى والمادة الثانية)

المبادئ المستخلصة

١ — فرق قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ بين العقود والاحكام المنشئة للحقوق والعقود والاحكام المقررة لها ٠ فلم يشترط فى الاولى حسن النية للتمسك بتسجيلها بينما اشترط ذلك فى الثانية ٠ ٢ — ليس للمشترى الذى لم يسجل عقد شرائه الا حقوق شخصية قبل البائع اليه ومنها مطالبته باستيفاء الاجراءات الموصلة الى نقل ملكية العين اذا لم يتعلق بها حق الغير ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 25 DÉCEMBRE 1928 MM. Moustapha Mohammad Bey (Prés.); Mohammad Bahéyyeddin Barakat Bey, Ahmad Amine Bey (CC). BADAWI MOHAMMAD BEY ET AUTRES contre ABOUL MA'ATI IBRAHIM ET AUTRES I.—Loi sur la transcription—Actes et jugements constitutifs et déclaratifs—Condition de la bonne foi exigée dans les premiers à l'exclusion des seconds. II.—Loi sur la transcription—Acte d'achat non-transcrit—Droit personnel—Droit de demander l'accomplissement des formalités. I.—La Loi No. 18 de 1923 distingue entre les actes et jugements constitutifs de droits réels et les actes et jugements déclaratifs de ces droits : Dans les premiers, la bonne foi n'est pas exigée pour pouvoir se prévaloir de leur transcription ; tandis que dans les seconds, la bonne foi est exigée. En conséquence, qui, après la mise en vigueur de la nouvelle loi, n'a pas transcrit son acte, n'est pas admis à exciper de la mauvaise foi du second acquéreur qui a transcrit son acte. II.—L'acheteur qui ne transcrit pas son acte n'a que des droits personnels à l'encontre de son vendeur, notamment le droit d'exiger de ce dernier l'accomplissement des formalités translatives de la propriété, si le bien vendu n'est pas grevé d'un droit au profit des tiers. Voir en ce sens : Trib. Caire 1er juil. 1926, App. Caire (Chambres réunies), 3 déc. 1927, App. Caire 12 fév. 1928, app. Mixtes 7 déc. 1926 (Al Mohamah, VIII, Nos. 258, 227, 474/2 et 3, 181/1 et 186) et article d'Abdel Salam Zohny Bey (Al Mohamah, VII, p. 439). Contra : App. Caire, 22 mai 1927 et Trib. Alexandrie 24 oct. 1927 (Al Mohamah, VIII, Nos. 231/4 et 164).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا