شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

بيع بواسطة المحكمة ٠ دعاوى بطلان الاجراءات ٠ دعاوى بطلان المزايدة الثانية ٠ قاضى البيوع — تجاوزه اختصاصه ٠ استئناف ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

فرق قانون المـرافعات الاهلى بين دعاوى بطـلان الاجراءات الخاصة بعد تعيين يوم البيع وبين دعاوى بطلان المزايدة الثانية الخاصة بزيادة العشر فجعل الاولى من اختصاص قاضى البيوع والثانية من اختصاص المحكمة الابتدائية أو الجزئية لانها تتعلق باجراءات شكلية أو موضوعيـة هامة تتـوقف عليها صحة الزيادة بالعشر والحكم بايقاع البيع الثانى ٠ وعلى ذلك فاذا تجاوز قاضى البيوع اختصاصه وقضى فى دعوى خاصة بزيادة العشر فان حكمه يكون قابلا للاستئناف ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 24 DÉCEMBRE 1928 M. Mohamed Labib Attia Bey (Prés.) ; Ahmed Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ALY HASSIB BEY contre DAME ZEINAB HASSIB ET AUTRES Vente par le tribunal—Action en nullité de la procédure—Action en nullité de la procédure de surenchère—Juge des adjudications—Fait de dépasser les limites de sa compétence—Appel. Le code de procédure civile indigène établit une distinction entre les actions en nullité de la procédure qui a lieu depuis la fixation du jour de la vente et les actions en nullité de la procédure de surenchère du dixième. En effet, les premières actions sont de la compétence du juge des criées et les secondes de celle du tribunal de première instance ou de justice sommaire, étant donné qu'elles se rapportent à une importante procédure de forme ou de fond dont peut dépendre la validité de surenchère du dixième et partant la seconde vente. En conséquence, lorsque le juge des adjudications dépasse ses pouvoirs en statuant sur une demande en nullité de surenchère du dixième, son jugement est susceptible d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا