شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٦–١٠٨

التماس اعادة النظر ٠ ميعاده ٠ ضرورة اعلان الحكم ٠ الالتماس فى حالة الغش أو التزوير ٠ ابتداء ميعاده ٠

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المواد ٣٧٢ — ٣٧٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اعلان الحكم شرط لازم لسريان ميعاد الالتماس وهو ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ الاعلان ، الا فى حالات الغش والتزوير واخفاء الاوراق فلا يبتدىء الميعاد الا من وقت ظهـورها أو العثـور عليها على شرط أن يكون الحكم قد أعلن وأما اذا كان الحكم لم يعلن فان باب الالتماس يظل مفتوحا ما بقى الحكم بغير اعلان ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 19 DÉCEMBRE 1928 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Séliman el Sayed Séliman Bey (CC.). HOIRS ABDEL SALAM OSMAN contre FARAGALLAH MASSOUD MIKHAIL Requête civile—Délai—Nécessité de la signification du jugement—Requête civile fondée sur le dol personnel ou le faux—Point de départ du délai.—(Arts. 372 et 374 C.P.C.C.). La signification du jugement est une condition essentielle pour faire courir le délai de la requête civile qui est de 30 jours à partir de la signification, sauf dans les cas de dol personnel, de faux et de détournement de pièces décisives. Dans ces cas, le délai ne commence à courir qu'à partir de la découverte du dol, du faux, ou jusqu'à ce que les pièces détournées aient été recouvrées, pourvu que le jugement ait été déjà signifié, mais à défaut de signification, le délai reste ouvert. Cité : App. Mixtes 3 mai 1899 (B.L.J. XI, p. 215), 4 avril 1901 (B.L.J., XIII, p. 232) et 12 fév. 1902 (B.L.J. XIV, p. 125). Voir aussi Cass. française 7 fév. 1855 (Dolloz Périodique 1855 1re Partie, p. 402).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 106
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٦–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا