شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٦

حكم جنائى — وجوب اشتماله على بيان الواقعة — المقصود من عبارة بيان الواقعة ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ١٤٩ تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

المقصود من عبارة «بيان الواقعة» الواردة بالمادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الافعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة مع اثبات ما خرج عن هذه الاركان مما له شأن هام تترتب عليـه نتائج قانونية كتاريخ الواقعة ومحل حدوثها ومأخذ الظروف المشددة للعقاب فان أهمل قاضى الموضوع ذكر شىء من كل ذلك مما يخل بركن من الاركان التى لا تقوم الجريمة الا على توافرها جميعا أو مما لا يسوغ زيادة العقوبة التى فرضها ، جاز نقض الحكم لمخالفته للقانون ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 20 DÉCEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.), Sayed Moustapha Bey (M.P.). MAHMOUD CHAHAT MOUSTAPHA ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement pénal—Doit constater le fait—Ce qui s'entend par "constater le fait."—(Art. 149 C.I.C.). L'expression… "constatera le fait," cité à l'article 149 C.I.C., veut dire que le juge du fond doit dans son jugement mentionner tous les faits et intentions dont sont formés les éléments de l'infraction tout en citant en dehors de ces éléments, les points importants donnant lieu à des conséquences juridiques telle que la date du fait, le lieu de sa perpétration et les causes des circonstances aggravantes. Partant, le fait par le juge du fond d'omettre la mention de tous ces points, ce qui peut porter atteinte à l'un des éléments dont l'ensemble constitue l'infraction ou peut empêcher l'aggravation de la peine qu'il a prononcée, rend le jugement sujet à cassation comme étant contraire à la loi. Voir en ce sens : Cass. 28 janv. 1893 (Al Cada I, p. 33/2), 30 juin 1894 (Al Cada II, p. 211/2), 16 nov. 1895 (Al Cada III, p. 185), 20 fév. 1895 (Al Cada IV, p. 212), Circ. 30 janv. 1895, No. 11 (Al Cada II, p. 66), 13 avril, 2 juin et 6 nov. 1923 (Al Mohamah, IV, Nos. 75, 332 et 474). Voir Cass. 3 mars 1924 (Al Mohamah V. No. 102), 23 mai, 1928 (B.O. XXIX, No. 109/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا