شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٤

متهم — نسبة تهمتين اليه — وجود ارتباط بينهما — سلطة محكمة الموضوع ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

القول بوجود ارتباط بين تهمتين منسوبتين الى متهم أو بعـدم وجود ذلك الارتباط هو من حق محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع اذا قضت بعدم ارتباط واحدة من التهمتين بالاخرى ورتبت جزءا مستقلا على كل واحدة منها ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey CC.). Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MOURSI MAHMOUD RADWAN contre MINISTÈRE PUBLIO Prévenu—Accusé de deux inculpations—Connexité entre les deux inculpations—Pouvoir du tribunal du fond. Dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas connexité entre deux accusations attribuées à un inculpé est du droit du tribunal du fond. En conséquence, le fait par ce dernier de juger qu'il n'y a pas connexité entre les deux inculpations et de prononcer une peine distincte pour chacune d'elles, ne donne pas lieu au contrôle de la Cour de Cassation. Voir en ce sens : Cass. 13 avril 1901 (B.O. III, Nos. 20 et 32), 21 nov. 1903 (B.O. V, No. 86/3), 11 fév. 1911 (B.O. XII, No. 47), 27 fév. 1915 (B.O. XVI, No. 75), 6 fév. 1923 (Al Mohamah III, No. 195).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا