شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠٢

(١) مساعدة المحامى للمتهم — وجوبها فى الجنايات دون الجنح ٠ / (٢) متهم فى جنحة أمام محكمة الجنايات — عدم وجود محام له ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات — المادة ١٣٠ من الدستور

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات وان كانت قد نصت على وجوب مساعدة المحامين للمتهمين غير أن هذه المساعدة ليست واجبة الا متى كانت التهمة جنائية أما ان كانت جنحة فلا محل لها ولو كانت منظورة أمام محكمة الجنايات ٠ ٢ — اذا كانت المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بتعيين مدافع لمن لا مدافع عنه من المتهمين بدون أن تبين أن هذا التعيين لا يكون واجبا الا اذا كانت التهمة جناية غير أن المادة ١٣٠ من الدستور نصها صريح فى أن المتهم بجناية هو الذى يكون له من يدافع عنه واذن فعدم وجود محام مع الطاعن وقت محاكمته لدى محكمة الجنايات على الجنحة التى حوكم من أجلها لا مخالفة فيه للقانون ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 13 DÉCEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) Mahmoud Mansour (M.P.). IMAM MANSOUR contre MINISTÈRE PUBLIC I.—Assistance de l'inculpé par un avocat—Necessité de cette assistance dans les crimes à l'exclusion des délits. II.—Inculpé de délit devant la Cour d'Assises—N'ayant pas d'avocat. I.— Bien que l'article 25 de la loi instituant les Cours d'Assises, prescrive que les avocats assistent les inculpés, cependant cette assistance ne s'impose que lorsque le fait reproché est un crime. Mais, s'il s'agit d'un délit, cette assistance n'a pas sa raison d'être quand bien même ce délit est porté devant la Cour d'Assises. II.—Bien que l'article 25 de la loi instituant les Cours d'Assises prévoit la désignation d'un défenseur pour celui des inculpés qui n'en a pas sans mentionner que cette désignation n'est de droit que lorsque l'inculpation constitue un crime, cependant, le texte de l'article 130 de la Constitution dispose formellement que tout prévenu d'un crime doit être pourvu d'un défenseur. En conséquence, n'est pas contraire à la loi, le fait que le requérant en cassation déféré pour délit devant la Cour d'Assises, n'était pas assisté d'un avocat. Voir en ce sens : Cass. 19 déc. 1896 (Al Cada IV, p. 29), 28 mars 1908 (B.O. X, No. 16) et 4 janv. 1926 (B.O. XXVII, No. 177/2). Contra : Cass. 2 avril 1910 (B.O. XI, No. 88).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا