شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٩٩–١٠٠

سرقة — ارتكابها من شخصين — تبرئة أحدهما — تطبيق الفقرة الخامسة من المـادة ٢٧٤ عقوبات على الآخر — جواز ذلك ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٢٧٤ فقرة خامسة عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لتطبيق الفقرة الخامسة من المـادة ٢٧٤ عقوبات الحكم على شخصين أو أكثر لارتكاب السرقة بل يكفى مجـرد وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر ولو لم يعرف الا أحدهما وعلى ذلك فان براءة أحد المتهمين لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثانى ما دام قد ثبت فى الحكم مساعدة آخرين له فى ارتكاب السرقة ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey [la suite de la ligne de composition est rognée au pied de la page] ZAKY ABDEL A'AL contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Vol—Commis par deux individus—Acquittement de l'un d'eux—Application de l'article 274/5 C.P. contre l'autre inculpé—Admissibilité.—(Art. 274/5 C.P.). Pour faire application de l'article 274/5 C.P. il n'est pas nécessaire que la peine soit prononcée contre deux ou plusieurs individus du chef de vol, mais il suffit simplement que l'infraction ait été commise par deux ou plusieurs individus quand bien même on n'en connaît que l'un d'eux. En conséquence, l'acquittement de l'un des deux inculpés ne met pas obstacle à l'application de ce même paragraphe contre le second du moment qu'il a été établi au jugement qu'il a été aidé par d'autres dans la perpetration du vol. Voir en ce sens : Cass. 10 janv. 1914 (B.O. XV, No. 34).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا