شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

قاضى الاحالة — قرار بأن لاوجه — الطعن فيه بطريق النقض — حق النائب العام وحده — الطعن المقـدم من رئيس النيابة — بطلانه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

للنائب العمومى وحده بصفته نائبا عاما حق تقرير الطعن بالنقض فى قرار قاضى الاحالة القاضى بأن لاوجه لاقامة الدعوى ٠ والتقرير الذى يصدر من رئيس النيابة بالطعن فى مثل هذا القرار ومن غير أن يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلا شكلا ٠ ولا محل للتمسك بمبـدأ عدم تجـزئة النيابة العامة والقول بأن عمل المرءوس يعتبر صادرا من الرئيس لان القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ قصد أن يحتفظ النائب العام وحده بهـذا الحق بنص صريح لان فى ذلك ضمانا للدفاع يحول دون التسرع فى رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الاعتيادية الواردة فى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات وما يليها فان الحق فيها مخول للنيابة العامة ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD ISMAIL ABDALLAH Juge de renvoi—Ordonnance de non lieu—Recours par voie de cassation—Droit exclusif du Procureur Général—Pourvoi formé par le Chef du Parquet—Sa nullité.—(Art. 13 de la Loi instituant les cours d'assises et Art. 229 C.I.C.). Il appartient exclusivement au Procureur Général, comme tel, de se pourvoir en cassation contre une ordonnance de non lieu rendue par le juge de renvoi ; est donc nul en la forme le pourvoi formé contre pareille ordonnance par le Chef du Parquet agissant sans mandat spécial du Procureur Général. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prévaloir ici du principe de l'indivisibilité du ministère public, ni d'alléguer que l'acte du subalterne doit être considéré comme émanant de son supérieur ; car, la Loi No. 4 de 1905 a voulu réserver ce droit au Procureur Général exclusivement en vertu d'un texte formel dans le but d'assurer la défense en prévenant les pourvois trop hâtifs et ce contrairement aux cas ordinaires de pourvoi énoncés à l'article 229 C.I.C. et suivants, où le droit de pourvoi appartient au ministère public. Voir en ce sens : Cass. 24 mai 1913 (B.O. XIV, No. 129).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا