شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٩٤–٩٧

(١) مسئولية مدنية ٠ خطأ ٠ اهمال ٠ مسئولية شيئية ٠ / (٢) مسئولية شيئية ٠ نظرية القانون الفرنسى بشأنها ٠ القانون المصرى خلوه من النص على هذه المسئولية ٠ / (٣) مسئولية مدنية ٠ صاحب سيارة أجرة ٠ اهمال السائق ٠

المحكمة
محكمة بور سعيد الجزئية
التاريخ
١٥ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ١٣٨٦ مدنى فرنسى

المبادئ المستخلصة

١ — نظرية القانون المصرى فى المسئولية ترجع الى أساس واحد وهو وقوع الخطأ أو الاهمال من الشخص عن نفسه أو عن خدمه أو عن حيوانه وأما المسئولية الشيئية فهى راجعة الى تحمل نتيجة الضرر القائم فى الشيء المملوك للانسان وهذا غير مقرر فى التشريع المصرى ٠ ٢ — لا يجوز التوسع فى القضاء المصرى فى تطبيق نظرية المسئولية الشيئية أسوة بالمحاكم الفرنسية لان القانون الفرنسى اشتمل على بعض نصوص فى المسئولية خلا منها القانون المصرى ومن أظهر هـذه النصوص ارتباطا بالمسئولية الشيئية المادة ١٣٨٦ مدنى فرنسى التى هى خاصة بمسئولية المالك عن البناء ٠ ٣ — صاحب السيارة الذى يؤجرها الى سائق مرخص له لا يكون مسئولا عن الحوادث التى تقع بسبب اهمال هذا السائق لانه لا يعتبر خادما عنده ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE PORT-SAÏD 15 FÉVRIER 1928 M. Rezk Mikhaïl Bey (J.). GIRGUIS GHOBRIAL contre ABOUL MAATI AHMED ET AUTRE I.—Responsabilité civile—Faute—Négligence — Responsabilité objective. II.—Responsabilité objective—Théorie de cette responsabilité en droit français—Droit égyptien—Absence du texte relatif à cette théorie. III.—Responsabilité civile—Propriétaire d'une automobile de place—Négligence du chauffeur. I.—En droit égyptien, la théorie sur la responsabilité part d'un principe unique à savoir la faute ou la négligence du fait d'un individu de son serviteur ou de son animal. Quant à la théorie de la responsabilité objective, elle consiste à supporter les conséquences du préjudice provenant de la chose dont on est propriétaire, ce qui n'est pas établi en droit égyptien. II.—Les tribunaux égyptiens ne doivent pas s'étendre dans l'application de la théorie sur la responsabilité objective à l'instar des tribunaux français. En effet, la loi française contient certains textes sur la responsabilité qui font défaut en droit égyptien et parmi ces textes qui sont le plus en rapport avec la responsabilité objective, figure l'article 1386 relatif à la responsabilité du propriétaire du dommage causé par la ruine de son bâtiment. III.—Le propriétaire d'une automobile qu'il loue à un chauffeur muni d'un permis de conduire n'est pas responsable des accidents occasionnés par la négligence de ce chauffeur, car celui-ci ne peut être considéré comme étant à son service.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا