شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٩٠–٩٤

١ — حكر — زيادته — قيمته — قبولها ٠ / ٢ — حكر — ثمنه — تقديرها ٠

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٢٤ أبريل سنة ١٩٢٨
المواد
المادتان ٣٣٦ و ٣٣٧ من قانون العدل والانصاف

المبادئ المستخلصة

(١) لاتقبل زيادة الحكر الا اذا زادت قيمة الارض زيادة فاحشة من نفسها لكثرة رغبات الناس فى الصقع ولا يحتسب فى هذه الزيادة ما كان منها بسبب العمارة والابنية التى أقامها المحتكر ٠ (٢) ان المقصود من القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الحكر يزيد بمراعاة الزمان والمكان هو أن تكون قيمة الحكر محافظة على النسبة بين مقدار الحكر فى وقت انشائه وثمن الارض فى ذلك الوقت فاذا زادت قيمة ثمن الارض أو نقصت زاد الحكر أو نقص تبعا لهذه الزيادة ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 24 AVRIL 1928 MM. Abdel Salam Kassab (Prés.) ; Elias Hénein Bey, Mohammad Tawfik Darwich Bey (JJ.). MINISTÈRE DES WAKFS ESQ. contre DAME KAMLAH CHÉRIF ESQ. I.—Hekr — Augmentation du montant — Acceptation. II.—Hekr—Montant—évaluation.—(Arts. 336 et 337 Kadry Pacha). I.—L'augmentation du montant du Hekr ne saurait être acceptée à moins que le prix du terrain n'ait haussé d'une manière considérable par le fait que le public est amené à désirer les quartiers en vogue. Cette augmentation ne saurait être imposée si la hausse du prix a été causée par les constructions érigées par le preneur. II.—En droit musulman, la règle qui dispose que le montant du Hekr est susceptible d'augmentation en raison des circonstances et de la situation, signifie que ce montant doit conserver la proportion existant entre ce même montant lors de la constitution du Hekr et le prix du terrain donné en Hekr à la même époque. Si donc, le prix du terrain a augmenté ou baissé, le montant du Hekr devra augmenter ou baisser en conséquence de l'augmentation de ce prix. Voir en ce sens : App. Mixte 9 mars 1916 (B.L.J., XXVIII, p. 193), 26 mai 1925 et 9 juin 1925, (B.L.J., XXXVII, pp. 453/2 et 482).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا