شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٨٨–٩٠

تقادم مسقط ٠ لجنة المساعدة القضائية ٠ قراراتها ٠ أثرها على التقادم ٠

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
١٠ أبريل سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

اجراءات لجنة المساعدة القضائية لا تأثير لها على التقادم لان الاعلان فيها يحصل بطريقة ادارية لا بواسطة محضر والغرض الاصلى منها لا يمس النزاع فى ذاته بل يرمى الى الاعفاء من الرسوم ٠ وعلى هذه القاعدة يسقط حق الموظف أو المستخدم فى المطالبة بمرتبه اذا رفع الدعوى بعد مضى خمس سنوات ولو كان الاعلان أمام لجنـة المساعدة القضائية قد حصل قبل انقضاء هذه المدة ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 10 AVRIL 1928 MM. Youssef Réfât Bey (Prés.) ; Mohamed Yassine Méhanna Bey, Mahmoud Salahéddine Bey (JJ.). ALY MOUSTAPHA contre MINISTÈRE DES FINANCES Prescription extinctive—Commission d'Assistance Judiciaire—Décisions—Effet sur la prescription. La procédure de la Commission d'Assistance Judiciaire n'a point d'effet sur la prescription, car l'assignation s'y fait par voie administrative et non par voie d'huissier. Une telle procédure ne touche pas le litige lui-même ; mais elle tend à la dispense des frais judiciaires. Partant de ce principe, le fonctionnaire ou l'employé est déchu du droit de réclamer son traitement s'il vient à intenter son procès après cinq ans, même si l'assignation par devant la Commission de l'Assistance Judiciaire a été faite après l'écoulement de ce délai. Cité : Pandectes (T. IX, p. 206, No. 177) et Baudry et Tissier T. XXV, 3ème édition, p. 361, No. 479).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا