شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٨٥–٨٨

منفعة عامة — أعمـال الحكومة — ضرر — حادث قهرى — خطأ — مسئولية الحكومة ٠

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

للحكومة مطلق الحرية فى تقدير الاجراءات التى ترى اتخاذها للمنفعة العـامة فاذا حصلت فى احدى الجهات أضرارا من حوادث قهرية كان يمكن للحكومة ملافاتها اذا قامت بعمل خاص فلا يصح أن تعتبر مسئولة عن ذلك اذ يحتمل أن تكون هناك ظروف مالية أو فنية حالت دون قيامها بهذا العمل اللهم الا اذا ثبت حصول خطأ منها فى عمل من الاعمال التى تقوم بها ويكون قد نتج عن هذا الخطأ ضرر للغير ففى هذه الحالة تكون مسئولة عن تعويض هذا الضرر طبقا لقواعد المسئولية العامة ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 28 FÉVRIER 1928 MM. Moustapha Rouchdy Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik Darwich Bey, Saba Habachy Bey (JJ.). ESSAYED ABDELLATIF EL CHARAANY contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS Intérêt public—Actes du Gouvernement—Préjudice—Cas fortuit—Faute—Responsabilité du Gouvernement Le Gouvernement a pleine liberté de prendre telles mesures qu'il estime être d'intérêt public. Si donc, à la suite d'un cas fortuit, des préjudices ont été causés dans une région quelconque et que le Gouvernement pouvait prévenir s'il avait pris des mesures à cet effet, il ne saurait en être responsable. En effet, il se peut que pour des raisons financières ou techniques, le Gouvernement ait été empêché de prendre ces mesures, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il y a faute de sa part dans un des actes de ses attributions et que cette faute ait occasionné des préjudices aux particuliers. Dans ce cas, le Gouvernement est tenu à des dommages-intérêts en application des règles générales de la responsabilité. Voir en ce sens : App. Mixtes 4 mai 1910 (B.L.J., XXII, p. 291) et 14 mai 1913 (B.L.J., XXV, p. 374) ; Trib. Caire, 29 déc. 1923), Al Mohamah, IV, No. 416) et App. Caire 27 fév. 1927 Al Mohamah, VII, No. 499).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا