شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٨٢–٨٥

١ — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٠ مجالس التأديب ٠ قراراتها — تعويض ٠ / ٢ — حكم جنائى ٠ حكم بالبراءة ٠ أثره أمام مجلس التأديب ٠

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٣ يناير سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

١ — المحاكم ليست ممنوعة من النظر فى التعويض المترتب على قرارات مجالس التأديب اذا كانت هـذه المجالس لم تشكل طبقا للاوامر العالية المعمول بها أو لم تحكم بما قضت به هذه الاوامر ٠ ٢ — أحكام البراءة الصادرة من المحاكم الجنائية لا تمنع من المحاكمة أمام مجالس التأديب لاستقلال كل منهما عن الاخرى ٠ ومع ذلك فاذا قضى حكم البراءة بأن الواقعة لايعاقب عليها قانونا أو بأن المتهم لم يرتكبها فلا يجوز بعد ذلك الرجوع الى المحاكمة التأديبية أما اذا كان الحكم مبنيا على عدم كفاية الادلة فلا يتعارض مع الجزاء التأديبى ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 3 JANVIER 1928 MM. Youssef Rifât Bey (Prés.); Mohamed Bey Yassine Méhanna et Mahmoud Salahéddine Bey (JJ.). GEORGES TADROS contre MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS I.—Compétence des tribunaux indigènes inter se—Conseil de discipline—Décisions—Indemnité. II.—Jugement pénal—Jugement d'acquittement—Effet par rapport au conseil des discipline. I.—Il n'y a pas d'obstacle à ce que les tribunaux indigènes examinent les questions d'indemnité, basées sur les décisions des conseils de discipline, si ceux-ci ne sont pas constitués en conformité des décrets en vigueur, ou s'il ont jugé en contradiction des dispositions de ces décrets. II.—Les jugements d'acquittement prononcés par les tribunaux criminels n'empêchent pas que l'accusé soit traduit devant le conseil de discipline, vu que ces deux juridictions sont indépendantes l'une de l'autre. Néanmoins, on ne saurait recourir aux poursuites disciplinaires si le jugement d'acquittement estime que le fait n'est pas punissable, ou que l'accusé n'a pas commis le dit fait. Mais la peine disciplinaire peut être appliquée si le jugement d'acquittement a été rendu pour insuffisance de preuves. Cité : (1) Abou Heif Bey (Procédure, T. I, 1ère édition, No. 1 1, pp. 108 et 109 ou 2ème édition, No. 131, pp. 142 et 143), App. 16 juillet 1893 (Al Hokouk, VIII, p. 229), App. 15 mai 1895 (Al Hokouk X, p. 347), App. 14 avril 1898 (Al Cada V, p. 310). (App. 31 janv, 1916 (B.O. XVIII, No. 64), Trib. Caire 21 fév. 1917 (B.O. XXI, No. 53/2), App. 30 mars 1909 (B.O. X, No. 112/2), Trib. Caire 30 janv. 1923 (Al Mohamah, III, No. 417) et Goodno (Administrative Laco, T. II, p. 86). (2) Lacoste (de la chose jugée, p. 504, Nos. 1333. 1334, 13 1323, 1326, 1327 et 1328). App. 17 janv. 1899 (Al Cada, VI, p. 118 et Trib. Caire 21 fév. 1917 (B.O. XXII, No. 53/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 82
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا