شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٧٩–٨٢

بيع – عدم دفع الثمن – حق البائع – فسخ – بيع عين مرهونة .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٣٣٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان الخيار المخول للبائع فى حالة عدم دفع المشترى ثمن المبيع اما بطلب الفسخ أو بطلب الثمن محله أن تكون العين المبيعة خالية من خطر تعرض الغير لها باستحقاق أو نزع ملكية أو ماشابه ذلك ، فاذا كان المبيع مرهونا فلا يملك البائع الا حق طلب الفسخ . أما اذا أراد الثمن فلا يجوز له الا بكفيل .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 19 DÉCEMBRE 1928 MM. Hassan Rifât Bey (Prés.); Yassine Ahmed Bey, Séliman el Sayed Séliman Bey (CC.). NAKHNOUKH ABDALLAH FALTAS contre MOHAMMAD MOUSTAPHA RAGAB BEY Vente—Non paiement du prix—Droit du vendeur—Résolution—Vente d'un bien hypothéqué. Le choix qu'a le vendeur, en cas de non paiement du prix par l'acheteur, d'agir en résolution ou de poursuivre son paiement n'a lieu que lorsque le bien vendu n'est pas menacé de trouble, d'éviction ou autres troubles provenant de tiers. Si donc, le bien vendu est hypothéqué, le vendeur ne pourra que demander la résolution. Cependant, s'il demande à être payé, il ne peut le faire que moyennant caution. Cité : Baudry, Lacautinerie (Droit Civil, vente et échange, T. XIX, 3ème édition, pp. 452-455). Voir en ce sens : App. Mixte 15 nov. 1905 (B.L.J., XVIII, pp. 12/3) et De Hults (T. IV, p. 528, No. 270).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 79
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا