شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٧٧–٧٩

مطل – اكتساب الحق فيه – مضى المدة – تسامح .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

سكوت الجار على سبيل التسامح عن فتح مطل عليه لا يكون سببا لان يكسب المنتفع حق ارتفاق مهما طال الزمن .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE MM. Mohamed Labib Attia Bey (Prés.); Ahmed Nazif Bey, Hamed Fahmy (CC.). MOHAMED KHAYRAT EFF. contre MOHAMED ABDEL HADY EFF. Vue—Droit acquis—Prescription—Tolérance. Le silence du voisin qui tolère l'ouverture d'une vue sur son fond ne saurait servir de motif au propriétaire voisin pour acquérir un droit de servitude par prescription quelque longue qu'elle soit. Voir en ce sens : Trib. Caire 8 avril 1909 (B.O. X, No. 124 et App. Caire 8 déc. 1910 et 24 janv. 1911 (B.O. XII, No. 38/2 et 39).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا