شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥–٧٧

(١) ديون ممتازة — حصاد – تعريفة . (٢) ديون ممتازة – رى – نفقاته – اعتبارها ضمن الديون الممتازة .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٦٠١/٤ مدنى) — مكرَّرة عقب كلٍّ من المجموعتين الموضوعيتين

المبادئ المستخلصة

١ — المقصود من كلمة «حصاد» الواردة بالمادة ٦٠١ فقرة رابعة مدنى أهلى هو جميع نفقات محصول السنة كما يدل على ذلك النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى عبر عن هذه الكلمة بقوله "Frais de récolte de l'année" ٢ — تشمل نفقات محصول السنة كل ما ينفق فى سبيل الزرع من حرث ورى وحصد وغير ذلك مما يؤدى الى انتاج المحصول وعلى ذلك يكون ما صرف على رى الارض داخلا فى المبالغ الممتازة طبقا للمادة ٦٠١/٤

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 12 DÉCEMBRE 1928 MM Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Abdel Fattah el Sayed Bey., Séliman el Sayed Séliman Bey. MINISTÈRE DES WAKFS contre AZIZ BOTROS EFF. ET AUTRES I.—Article 601 paragraphe IV, C.C.—Interprétation—Texte français—Différence avec le texte arabe—Nécessité de l'application du texte français. II.—Créances privilégiées—Irrigation—Frais—Doivent être considérés comme créances privilégiées. I.—On entend par l'expression "récolte" citée à l'article 601 paragraphe IV, C.C., indigène tous les frais de récolte de l'année tel qu'il résulte du texte français du dit article qui renferme cette expression "frais de récolte de l'année." II.—Sont compris dans les frais de récolte de l'année tous les frais encourus pour les besoins de la culture tels que labour, irrigation, récolte et autres qui contribuent à la production des récoltes. En conséquence, les frais faits pour l'irrigation rentrent dans les créances privilégiées, conformément à l'article 601 paragraphe IV. Cité : Dalloz (Code Civil, Codes annotés, T. IV, édition 905-1907, article 2102, No. 618 et ss, p. 1307) et Colin et Capitant T. II, 3ème édition, pp. 823 et 824).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا