شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٧٤–٧٥

حكم – عدم الفصل فى أحد الطلبات – دعوى جديدة – قوة الشىء المحكوم فيه .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

اذا لم تفصل المحكمة فى أحد الطلبات وكان الحكم خاليا من التعرض لهذا الطلب بالرفض أو القبول سواء فى أسبابه أو فى منطوقه فيجوز أن ترفع به دعوى جديدة ولا محل للتمسك بقوة الشىء المحكوم فيه نهائيا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 5 DÉCEMBRE 1928 MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.); Hassan Réfâat Bey, Soliman el Sayed Bey (CC.). AHMED ARNOUSSE AWAD contre ABDEL RAHIM ARNOUSSE ET AUTRES Jugement—Le fait de ne pas statuer sur un des chefs de la demande—Action séparée—Force de la chose jugée. Si le tribunal n'a pas statué sur un des griefs de la demande et qu'il n'y a dans les motifs ou le dispositif du jugement aucune mention de rejet ou de recevabilité de ce grief, celui-ci pourra faire l'objet d'une action séparée sans qu'on puisse dire qu'il y aurait chose jugée. Voir en ce sens : App. Mixte 10 juin 1896 (B.L.J., VIII, p. 330) et 8 mai 1917 (B.L.J., XXIX, p. 404).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا