شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٦٦–٧٠

(١) الدعوى العمومية – تحريكها بمعرفة المدعى المدنى – شروط قبولها – اقامة النيابة الدعوى العمومية قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية – عدم تأثيره على الدعوى العمومية . (٢) دعوى البنوة – الحكم فيها – شهادة الزور فيها – رفع دعوى مباشرة بطلب تعويض عن شهادة الزور – اختلاف الدعويين – وحدة المسألة المبحوث فيها – وحدة الغرض .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

١ — من المتفق عليه علما وعملا أن الدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعى المدنى لا تكون مقبولة قانونا الا اذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة أيضا غير أنه من المسلم به كذلك أن النيابة اذا انضمت فى طلباتها الى المدعى المدنى قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فان الدعوى العمومية تستقيم بذاتها وتسير فى طريقها غير تابعة للدعوى المدنية . ٢ — دعوى البنوة المرفوعة أمام المحكمة الشرعية ودعوى شهادة الزور المرفوعة أمام محكمة الجنح بطلب عقاب الشهود الذين شهدوا فى دعوى البنوة هما دعويان مختلفان طلبا وسببا وخصوما والبحث فى أقوال الشهود أمام محكمة الجنح لا يعتبر تجديدا للنزاع فى البنوة الذى ثبت نهائيا بالحكم الشرعى لان وحدة المسألة المبحوث فيها فى الدعويين وفى استنكار أو اعتبار شهادة الشهود لا تغير شيئا من اختلاف الدعويين فى موضوعهما لاسيما وأن الفقه الاسلامى انما يوجب الضمان فقط على شهادة الزور ولكنه لا يفسخ الحكم القائم على شهادتهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29 NOVEMBRE 1928 MM. Hussein Darwich Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammed Galal Sadek (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMAD SORAYA BADRAKHAN ET AUTRES I.—Action publique—Provoquée par la partie civile—Conditions de recevabilité—Action publique intentée par le Ministère Public avant qu'on ait soulevé l'exception d'irrecevabilité de l'action civile—N'influe pas sur l'action publique. II.—Action en filiation—Jugement—Faux témoignage—Action directe en dommages-intérêts du chef du faux témoignage—Distinction entre les deux actions—Identité de la question débattue—Unité du but. I.—Il est admis en doctrine et en jurisprudence que l'action publique provoquée par la partie civile, n'est légalement recevable que lorsque la demande civile a été intentée par une personne ayant qualité, pourvu que cette demande soit également recevable. En outre, il est admis que si le Parquet se joint aux conclusions de la partie civile avant que l'exception d'irrecevabilité de l'action civile n'ait été soulevée, l'action publique suivra son cours indépendamment de l'action civile. II.—L'action en filiation intentée devant le Mehkemeh et celle en faux témoignage devant le tribunal correctionnel en poursuite des témoins qui ont déposé dans l'action en filiation sont deux actions distinctes quant aux demandes, aux motifs ainsi qu'aux parties. L'examen des dépositions des témoins faites devant le tribunal correctionnel ne constitue pas un renouvellement de l'action en filiation déjà résolue par le jugement chérï, car l'identité de la question débattue dans les deux actions ainsi que la contestation ou la prise en considération des dépositions des témoins ne change en rien la différence existant entre les deux affaires quant au fond (1). (1) Voir en ce sens : Cass. 11 juin 1898 (Al Cada V, pp. 342, 3 et 4) et étude sur la valeur d'un jugement chérï par devant le tribunal correctionnel relativement à un témoignage déposé à son audience (Al Mohamah, IX, p. 1 et ss.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 70
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا