شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣–٦٦

(١) مراقبة البوليس – محل الاقامة – السكن – موضوع تحت المراقبة – اختياره – محل السكن – عدم تدخل وزارة الداخلية فى ذلك . (٢) مراقبة البوليس – تنظيمها – محل السكن – مكتب البوليس .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتان ١٢ و ١٦ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم)

المبادئ المستخلصة

١ — ان القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من حريته فى اختيار سكن له فى دائرة محل الاقامة ولم يرد به أى نص يخول لوزارة الداخلية التدخل فى اختيار هذا السكن وما القيود التى جاءت به الا خاصة بمحل الاقامة ولا يصح التوسعة فيها وتطبيق أحكامها على السكن . ٢ — يتبين مما نص عليه القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ متعلقا بتنظيم الحضور بمكتب البوليس أو بالتتميم على المراقبين عند غروب الشمس فى محل السكن أن هذا القانون يمنع صلاحية مكتب البوليس من أن يكون محلا لسكنى الموضوعين تحت المراقبة .

Résumé (Français)

(1) COUR DE CASSATION 29 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey. (CC.); Sayed Mostafa Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MAHMOUD HUSSEIN IBRAHIM OU MAHMOUD, ABDEL HALIM IBRAHIM (Page 11) (2) TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel). MM. Youssef Rifaat Bey (Prés.); Mohammad Yassine Mehana Bey, Moustapha Samy Bey (JJ.); Fahim Yassa Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SAYED MOHAMMAD ISMAIL I.—Surveillance de la police—Lieu de résidence—Habitation—Personne mise sous la surveillance de la police—Liberté du choix du lieu d'habitation—Non intervention du Ministère de l'Intérieur. II.—Surveillance de la police—Réglementation—Lieu d'habitation—Bureau de police.—(Arts. 12 et 16 de la Loi No. 24 de 1923 sur les vagabonds et les personnes suspectes). I.—La Loi N. 24 de 1923 ne prive pas la personne mise sous la surveillance de la police de la liberté de choisir un domicile dans la circonscription du lieu de sa résidence. Elle ne contient également aucun texte qui permet au Ministère de l'Intérieur d'intervenir dans le choix de ce domicile. Les restrictions que renferme cette loi, qui ne concernant que le lieu de résidence, ne doivent donc pas recevoir une large interprétation ni s'étendre au lieu d'habitation. II.—Il résulte des dispositions de la Loi No. 24 de 1923, relativement à la comparution au bureau de police ou à l'appel des surveillés à l'heure du coucher du soleil, que cette loi interdit que le bureau de police puisse être un lieu d'habitation aux personnes mises sous surveillance. Voir en ce sens : Trib. App. Caire, 5 mai 1927 (Al Mohamah, VII, No. 513).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 66
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا