شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٦١–٦٣

قتل عمد – اقترانه بجناية أخرى – ظرف مشدد – شروع فى قتل اقترانه بشروع آخر – حكمه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان اشتراط القانون فى المادة ١٩٨ فقرة ثانية عقوبات أن تكون احدى الجنايتين المتقاربتين أو المتعاقبتين جناية قتل تامة لا يمنع من أن يكون لجناية القتل العمد المقترنة بظرف مشدد شروع يعاقب عليه القانون كجناية القتل العمد المجردة من الظروف لان الشارع قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية منزلة الظرف المشدد فى الجريمة المجردة عن الظروف ومن ثم فيجب تطبيق هذه الفقرة على الشروع فى القتل العمد اذا اقترنت به أو سبقته أو تلته جناية أخرى ولو كانت هذه الجناية الاخرى شروعا فى قتل كذلك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohamed Galal Sadek Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL HAKIM MOHAMED ALY KILANY Homicide volontaire—Accompagné d'un autre crime-circonstance aggravante—Tentative de meurtre—Accompagnée d'une autre tentative.—(Art. 198 alin. II. C.P.). Le fait que l'article 198 alinéa II, C.P., prévoit la peine de mort lorsque l'un des deux crimes concomitants ou successifs est un meurtre consommé, n'empêche pas de considérer que l'homicide volontaire accompagné de circonstances aggravantes peut avoir une tentative punissable, comme dans le cas de l'homicide volontaire simple. Car, le législateur, en établissant une corrélation entre l'homicide volontaire et un autre crime l'ayant accompagné, précédé ou suivi, a voulu faire de ce dernier une circonstance aggravante de l'homicide simple. Partant, il y a lieu de faire application de l'article 198 alinéa II, C.P., au crime de tentative d'homicide volontaire accompagné, précédé ou suivi d'un autre crime, même si ce dernier n'est également qu'une tentative de meurtre. Cité : Cass. 27 oct. 1917 (B.O. XIX, No. 1), Garçon (Code Pénal annoté, T. I., article 304, No. 45, p. 725), Garraud (Code Pénal annoté, T. V., 3ème édition, p. 254, No. 1024). Voir en ce sens : Grand moulin (Code Pénal, T. II, No. 1470, p. 335 avec l'annotation. Contra : Assises Béni-Souef, 22 fév. 1922 (B.O., XXIII, No. 78)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 61
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا