شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧–٦١

مواقعة أنثى بغير رضاها – ركن عدم الرضا – شروط توفره – اكراه مادى – اكراه أدبى – زوجة – طلاقها – عدم علمها بالطلاق – مواقعة الزوج لها – اعتباره مكرها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٢٣٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تتم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها ويتوافر ركن عدم الرضا باستعمال الاكراه المادى أو الادبى أو بالتذرع بأية وسيلة أخرى من وسائل القهر والمباغتة للعبث بارادة المجنى عليها ويعتبر من ضمن هذه الوسائل فعل الزوج الذى يباشر زوجته بعد تطليقها وكتمان أمر الطلاق عنها لانها ما دامت غير عالمة بطلاقها فهى مجبرة شرعا وبحكم عقد الزواج على طاعة زوجها والمبادرة الى فراشه كلما دعاها اليه وليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohamed Galal Sadek Eff.. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ISSAOUI AHMAD EL CHÉRIF et ISSAOUI AHMAD EL CHÉRIF contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES Viol—Elément du défaut de consentement—Conditions d'existence — Contrainte physique — Contrainte morale — Epoux — Répudiation — Ignorance — Cohabitation—Considérée comme viol.—(Art. 230 C.P.). Le viol s'accomplit et l'élément du défaut de consentement existe en usant de la contrainte physique ou morale ou en recourant à tout autre moyen de contrainte et de surprise au mépris de la volonté de la victime. Parmi ces moyens, on compte le fait par le mari de cohabiter avec sa femme après l'avoir répudiée et lui avoir caché cette répudiation. En effet, tant que l'épouse ignore cette répudiation, elle est obligée légalement et par le fait de l'acte de mariage d'obéir à son mari et de satisfaire à ses devoirs, toutes les fois qu'il la demande et elle ne peut refuser sans excuse légale. Cité : Cass. françaises 25 juin 1857 (Garçon, codes annotés T. I., article 332, p. 884., No. 11) et Cass. 18 déc. 1915 (B.O. XVII, No. 59). Contra : Cass. 7 fév. 1927 (B.O. XXVIII, No. 56).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا