شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥–٥٧

(١) فعل فاضح – هتك عرض – الفرق بينهما . (٢) فعل فاضح – رفع ملابس شخص .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتان ٢٣١ و ٢٤٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) الفعل الفاضح هو الفعل العمد المخل بالحياء الذى يتأذى به السمع أو البصر ولكنه لا يتعدى الى جسم الانسان وأما بقية الافعال العمد التى تستطيل الى الجسم وتخل بالحياء فانها تعتبر من قبيل هتك العرض . (٢) يعتبر فعلا فاضحا لا هتك عرض مجرد رفع ملابس شخص واظهاره عاريا أمام الناس اذا لم يقترن هذا الفعل بملامسة هذا الجسم ملامسة مخلة بالحياء .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 NOVEMBRE 1928 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); M. Galal Sadek Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY SOLIMAN ABOU DRÊI I.—Outrage à la pudeur—Attentat à la pudeur—Distinction. II.—Outrage à la pudeur—Le fait d'enlever les vêtements d'une personne.—(Arts. 231 et 240 C.P.). I.—L'outrage à la pudeur consiste dans l'acte volontaire et impudique qui offense l'ouie et la vue, mais qui ne porte pas sur le corps de la personne outragée. Quant aux autres actes volontaires et impudiques qui sont commis sur le corps de l'individu, ils constituent un attentat à la pudeur. II.—Est considéré comme outrage et non attentat à la pudeur, le simple fait d'enlever les vêtements d'une personne et de la montrer nue au public, si toutefois cet acte n'est pas accompagné d'un contact immoral avec le corps de la personne outragée. Voir en ce sens : Garraud (T.V. 2ème édition, p. 70, No. 1820).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 57
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا