حكم ص ٣٢٧–٣٢٩
حمل السـلاح — رفض اعطاء رخصة — أسبابه
- المحكمة
- محكمة الرمل المركزية — بمجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة علنا
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ مارس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان «٦ و ٧» من القانون نمرة ١٦ سنة ١٩٠٤)
المبادئ المستخلصة
لايصح رفض طلب اعطاء رخصة بحمل سلاح من نوع غير الششخانة عملا بالقانون نمرة ١٦ سنة ١٩٠٤ الا اذا كان الطالب من الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاحوال المنصوص عنها بالمادتين «٦ و٧» من القانون المذكور . (١) (١) راجع حكم محكمة أسيوط الجزئية فى ٢٤ يوليو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عشرة عدد ٢٦)
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

