حكم ص ٣٢٥–٣٢٧
انتخاب — الاهلية للانتخاب — ضريبة عقارية — احتسابها
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان «٢ و ١٢» من القانون الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلتان بالقانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩)
المبادئ المستخلصة
تحتسب الضريبـة التى قررتها مجالس المديريات طبقـا للمـادة «٢» من القانون النظامى كما هى معـدّلة بالقـانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ عند تقدير الضريبة العقارية الواجب توفرهـا لجواز الانتخاب لعضوية تلك المجالس طبقا للمـادة «١٢/٣» من القانون النظامى الصادر سنة ١٨٨٣ كما هى معـدّلة بالقانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩
صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

