شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢٥–٣٢٧

انتخاب — الاهلية للانتخاب — ضريبة عقارية — احتسابها

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١٢
المواد
(المادتان «٢ و ١٢» من القانون الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ المعدلتان بالقانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩)

المبادئ المستخلصة

تحتسب الضريبـة التى قررتها مجالس المديريات طبقـا للمـادة «٢» من القانون النظامى كما هى معـدّلة بالقـانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ عند تقدير الضريبة العقارية الواجب توفرهـا لجواز الانتخاب لعضوية تلك المجالس طبقا للمـادة «١٢/٣» من القانون النظامى الصادر سنة ١٨٨٣ كما هى معـدّلة بالقانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 327
صفحة 325

صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا