شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/منشور
منشور ص ٣٢٩

اجراآت فى المواد المدنية والجنائية — شاهد — تخلفه عن الحضور — اعفاؤه من الغرامة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
الرقيم ١١ ابريل سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «١٩٦» مرافعات والمادة «١٦٨» جنايات)

المبادئ المستخلصة

متى قبلت المحكمة أعذار الشاهد الذى حكمت عليه بالغرامة لتخلفه عن الحضور فى جلسة سابقة وجب عليها طبقا للمـادة «١٩٦» مرافعـات والمـادة «١٦٨» جنايات اعفاؤه من الغرامة بتمامها وليس لها بمقتضى هاتين المادتين أن تعفيه من جزء من الغرامة المحكوم بها عليه مذكرة عمومية نمرة (٢) من مراجعة بعض القضايا المدنية والجنائية لاحظت لجنة المراقبة القضائيـة أن بعض المحاكم يخفضون الغرامة المحكوم بها على الشهود الذين لايحضرون فى أول جلسة دعوا اليها بناء على ما يبدونه من الاعذار فى الجلسة الثانية وحيث ان المـادة ١٩٦ من قانون المرافعات التى نصت على هذه الحالة قضت بأنه اذا تأخر الشاهد أولا عن الحضور وأبدى أعذارا مقبولة أوجبت تأخيره وجبت اقالته من الغرامة وان المادة ١٦٨ من قانون تحقيق الجنايات نصت على أن من حكم عليه من الشهود بالغرامة لسبب تخلفه عن الحضور فى أول مرة ثم حضر بناء على تكليفه فى المرة الثانية وأبدى أعذارا صحيحة يجوز اعفاؤه من الغرامة بناء على طلب أحد أعضاء النيابة وحيث ان الاعفاء أو الاقالة من العقوبة المنصوص عنها فى المـادتين المذكورتين انما أجيز لصالح الشاهد الذى حكم عليه فى مثل هذه الظروف وأبدى عندما أعلن فى المرة الثانية أعذارا صحيحة ولا يمكن أن يفهم منها الا اعفاؤه من الغرامة كلها وحيث ان تخفيض الغرامة يناقض منطوق القانون ومفهومه متى قبلت المحكمة الأعذار المقدمة من الشاهد فاللجنة تلفت المحاكم الى ذلك ٭ (١٥٠٠/١٩١٢/٥٩٣٥/م٣)

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 329
صفحة 329

صور الصفحات ٣٢٩–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا