اجراآت فى المواد المدنية والجنائية — شاهد — تخلفه عن الحضور — اعفاؤه من الغرامة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- الرقيم ١١ ابريل سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٩٦» مرافعات والمادة «١٦٨» جنايات)
المبادئ المستخلصة
متى قبلت المحكمة أعذار الشاهد الذى حكمت عليه بالغرامة لتخلفه عن الحضور فى جلسة سابقة وجب عليها طبقا للمـادة «١٩٦» مرافعـات والمـادة «١٦٨» جنايات اعفاؤه من الغرامة بتمامها وليس لها بمقتضى هاتين المادتين أن تعفيه من جزء من الغرامة المحكوم بها عليه مذكرة عمومية نمرة (٢) من مراجعة بعض القضايا المدنية والجنائية لاحظت لجنة المراقبة القضائيـة أن بعض المحاكم يخفضون الغرامة المحكوم بها على الشهود الذين لايحضرون فى أول جلسة دعوا اليها بناء على ما يبدونه من الاعذار فى الجلسة الثانية وحيث ان المـادة ١٩٦ من قانون المرافعات التى نصت على هذه الحالة قضت بأنه اذا تأخر الشاهد أولا عن الحضور وأبدى أعذارا مقبولة أوجبت تأخيره وجبت اقالته من الغرامة وان المادة ١٦٨ من قانون تحقيق الجنايات نصت على أن من حكم عليه من الشهود بالغرامة لسبب تخلفه عن الحضور فى أول مرة ثم حضر بناء على تكليفه فى المرة الثانية وأبدى أعذارا صحيحة يجوز اعفاؤه من الغرامة بناء على طلب أحد أعضاء النيابة وحيث ان الاعفاء أو الاقالة من العقوبة المنصوص عنها فى المـادتين المذكورتين انما أجيز لصالح الشاهد الذى حكم عليه فى مثل هذه الظروف وأبدى عندما أعلن فى المرة الثانية أعذارا صحيحة ولا يمكن أن يفهم منها الا اعفاؤه من الغرامة كلها وحيث ان تخفيض الغرامة يناقض منطوق القانون ومفهومه متى قبلت المحكمة الأعذار المقدمة من الشاهد فاللجنة تلفت المحاكم الى ذلك ٭ (١٥٠٠/١٩١٢/٥٩٣٥/م٣)
صور الصفحات ٣٢٩–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

