حكم غيابى فى المواد المدنية — حق المعارضة — تكرار المعارضة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ يوليه سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٣٣٩» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا صدر حكم غيابى لصالح «زيد» على «عمرو» و «خالد» فعارض فيه «عمرو» وقضى له حضوريا بالنسبة «لزيد» وغيابيا بالنسبة «لخالد» جاز لهذا الأخير أن يعارض فى الحكم الثانى حيث ان المراد بنص المادة «٣٣٩» مرافعات القاضى بأن الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة لاتقبل فيه معارضة مطلقا منع رجوع المحكوم عليه غيابيا الى المعارضة ثانيا اذا عارض أولا ولم يحضر (١) (١) راجع حكم محكمة قنا الجزئية فى ٢٨ ابريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١٥) . استشهد الحكم بما ورد بالفقرة ٢٢٥٣ من الجزء السادس من جارسونيه «مرافعات» والفقرة ١٤٩٤ ومابعدها من الجزء السابع والثلاثين من الباندكت . وحكمى محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢ يونيه سنة ١٨٨٧ (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة ثانية عشرة صحيفة ١٧٣) و ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٩٢ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة خامسة صحيفة ٢٧)
صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

