حكم ص ٣٢٠–٣٢٣
اجراآت فى المواد المدنية — اعلان الاوراق — مندوب محضر — اهمال الاجراآت — مفعوله
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ يونيه سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان «١٣ و ٢٢» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
نصت المـادة «١٣» مرافعات المتعلقـة باعلان الاوراق على يد مندوبى المحضرين على أن يذكر فى الاصل والصورة حضـور الشاهدين ثم يضـع فيهـما الشاهـدان امضاءهما أو أختامهما . ونصت المـادة «٢٢» مرافعات على مراعاة الاجراآت المبينة بالمـادة «١٣» مرافعات المذكورة والا كان العمل لاغيا . ولكن بمـا أن الغـرض من هذه الاجراآت هو ضمـان وصول الورقة المراد اعلانها الى الخصم فانه لايصح له اذا وصله الاعلان فعلا أن يحتج بالبطلان لعدم مراعاتها (١) (١) راجع حكم محكمة مصر الابتدائية فى ١٠ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٤٨ والاحكام الواردة بالتعليق) وحكمى محكمة الاستئناف فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٩) وفى ٢٧ ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١٠٨)
صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

