حكم ص ٣١٩–٣٢٠
سرقة ــ الاموال المباحة ــ أسماك ــ احتكار الصيد
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم رقم ١٣ يونيه سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
اتهم شخص بالسرقة لصيده سمكا من ترعة أعطتها الحكومة التزاما للغير ليصيد منها والمحكمة قـــررت : ــ أن المتهم لم يسرق حيث ان مياه الترعة متصلة بنهر النيل والاسماك تجرى بينهما بغير حصر وان ما صاده المتهم من هذا الماء الجارى كان مالا مباحا وقت صيده (١) (١) راجع حكم محكمة اسكندرية فى ٢٥ اكتوبر ســنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثانية صحيفة ٣٣٤ والتعليق الوارد على الملخص) وحكم محكمة النقض والابرام فى ١٦ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ١٣٤) وحكم محكمة برجا الجزئيــة فى ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٣٤) وراجع أيضا صحيفة ٤٣٦ من الجـــزء الثانى من برانوولان «شرح قانون العقوبات»
صور الصفحات ٣١٩–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

