شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٣١٩–٣٢٠

سرقة ــ الاموال المباحة ــ أسماك ــ احتكار الصيد

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم رقم ١٣ يونيه سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

اتهم شخص بالسرقة لصيده سمكا من ترعة أعطتها الحكومة التزاما للغير ليصيد منها والمحكمة قـــررت : ــ أن المتهم لم يسرق حيث ان مياه الترعة متصلة بنهر النيل والاسماك تجرى بينهما بغير حصر وان ما صاده المتهم من هذا الماء الجارى كان مالا مباحا وقت صيده (١) (١) راجع حكم محكمة اسكندرية فى ٢٥ اكتوبر ســنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثانية صحيفة ٣٣٤ والتعليق الوارد على الملخص) وحكم محكمة النقض والابرام فى ١٦ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ١٣٤) وحكم محكمة برجا الجزئيــة فى ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٣٤) وراجع أيضا صحيفة ٤٣٦ من الجـــزء الثانى من برانوولان «شرح قانون العقوبات»

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 319

صور الصفحات ٣١٩–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا