حكم ص ٣١٧–٣١٩
اختصاص المحاكم الاهليــة بوجه عام ــ أوراق ادارية ــ مكلفة ــ نقل التكليف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١٢ يونيه سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
لم تكن دفاتر التكليف معدة لاستعمال الحكومة خاصة فيما يتعلق بأعمال الضرائب بل تعتبر كذلك بمثابة مستندات يعتمد عليها الملاك فى اثبات وضع يدهم و بناء عليــه لاتمنع المــادة «١٥» من لائحــة ترتيب المحاكم الأهليــة من اختصــاص هــذه المحاكم بالزام الحكومــة بنقل التكليف الى اسم مالك الارض اذا رفع اليهــا دعواه بذلك (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١١٥ والاحكام الواردة بالتعليق على الملخص)
صور الصفحات ٣١٧–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

