شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٩

اختصاص المحاكم الاهليــة بوجه عام ــ أوراق ادارية ــ مكلفة ــ نقل التكليف

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ١٢ يونيه سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

المبادئ المستخلصة

لم تكن دفاتر التكليف معدة لاستعمال الحكومة خاصة فيما يتعلق بأعمال الضرائب بل تعتبر كذلك بمثابة مستندات يعتمد عليها الملاك فى اثبات وضع يدهم و بناء عليــه لاتمنع المــادة «١٥» من لائحــة ترتيب المحاكم الأهليــة من اختصــاص هــذه المحاكم بالزام الحكومــة بنقل التكليف الى اسم مالك الارض اذا رفع اليهــا دعواه بذلك (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ١١٥ والاحكام الواردة بالتعليق على الملخص)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 317

صور الصفحات ٣١٧–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا