(١) نزع ملكية ــ اجراءات البيع ــ اختصاص قاضى البيوع ــ حدوده / (٢) نزع ملكية ــ اجراءات البيع ــ الديون التى يطلب من أجلها البيع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١٠ يونيه سنة ١٩١٢
- المواد
- (١) المادة «٦٠٢» مرافعات / (٢) المادة «٥٦٩» مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) نصت المــادة «٦٠٢» مرافعات الخاصــة بنزع الملكية على أن القاضى المعين للبيع يحكم «فى دعاوى بطلان الاجراءات الحاصلة بعــد تعيين يوم البيع» وان حكمــه غير قابل للمعارضة ولا الاستئناف والمراد بهذا النص الاجراءات المبينة بالمواد «٥٦٠ الى ٥٦٨» مرافعات دون سواها وأما مسائل الاجراءات الأخرى فلا يمكن أن يصدر فيها حكم صحيح من غير المحكمة نفسها ولا تمنع هــذه المــادة من الطعن فى قرار قاضى البيوع الصادر فيما هو خارج عن اختصاصه (٢) نصت المادة «٥٦٩» مرافعات الخاصة بنزع الملكية على أنه فى اليوم المعين للبيع تحصل المزايدة على الثمن المعين بناء على طلب المدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء ولا يمكن بمقتضى هذه المادة للمدائن الذى استولى على دينه الذى طلب من أجله نزع ملكية مدينه أن يستمر فى اجراءات البيع من أجل دين آخر مستحق اذا لم يتبع بالنسبة له الاجراءات الواجب مراعاتها قانونا قبل السير فى نزع الملكية ولو كان العقار المــراد الاستمرار فى نزع ملكيته ضامنا لوفاء هــذا الدين . وتشير عبارة «الديون المسجلة» الى هذه الاجراءات دون سواها
صور الصفحات ٣١٤–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

