شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة عشرة/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٧

(١) نزع ملكية ــ اجراءات البيع ــ اختصاص قاضى البيوع ــ حدوده / (٢) نزع ملكية ــ اجراءات البيع ــ الديون التى يطلب من أجلها البيع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقم ١٠ يونيه سنة ١٩١٢
المواد
(١) المادة «٦٠٢» مرافعات / (٢) المادة «٥٦٩» مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) نصت المــادة «٦٠٢» مرافعات الخاصــة بنزع الملكية على أن القاضى المعين للبيع يحكم «فى دعاوى بطلان الاجراءات الحاصلة بعــد تعيين يوم البيع» وان حكمــه غير قابل للمعارضة ولا الاستئناف والمراد بهذا النص الاجراءات المبينة بالمواد «٥٦٠ الى ٥٦٨» مرافعات دون سواها وأما مسائل الاجراءات الأخرى فلا يمكن أن يصدر فيها حكم صحيح من غير المحكمة نفسها ولا تمنع هــذه المــادة من الطعن فى قرار قاضى البيوع الصادر فيما هو خارج عن اختصاصه (٢) نصت المادة «٥٦٩» مرافعات الخاصة بنزع الملكية على أنه فى اليوم المعين للبيع تحصل المزايدة على الثمن المعين بناء على طلب المدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء ولا يمكن بمقتضى هذه المادة للمدائن الذى استولى على دينه الذى طلب من أجله نزع ملكية مدينه أن يستمر فى اجراءات البيع من أجل دين آخر مستحق اذا لم يتبع بالنسبة له الاجراءات الواجب مراعاتها قانونا قبل السير فى نزع الملكية ولو كان العقار المــراد الاستمرار فى نزع ملكيته ضامنا لوفاء هــذا الدين . وتشير عبارة «الديون المسجلة» الى هذه الاجراءات دون سواها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 317
صفحة 314

صور الصفحات ٣١٤–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا