حكم ص ٣١٣–٣١٤
تحكيم ــ المعارضة فى الامر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين ــ تكرار المعارضة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٢ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٧٢٧» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز الطعن أكثر من مرة واحدة فى الامر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين طبقا للمــادة «٧٢٧» مرافعات (١) (١) استشهد الحكــم بما ورد بالفقرة ٣٠٨٩ من الجزء الثامن من جارسونيه «مرافعات» والعبارة الثانية من الفقرة ٣٣٨٢ مكررة من الجزء السادس من كاربه وشوفو «مرافعات» والفقرة ١٣٠١ «فى التحكيم» من الجزء الخامس من دالوز
صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

