حكم ص ٣١٠–٣١٣
الحوالة بالديون ــ سند تحت الاذن ــ أحكامه فى القانون المدنى ــ الدفوع التى يمكن توجيهها للمحول اليه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢١ مايو سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
تسرى أحكام القانون المدنى على السند المحرر تحت الاذن من مدين ليس بتاجر فيما يتعلق بمعاملات غير تجارية وعلى ذلك يحق للمدين أن يحتج على المحول اليــه بجميع الدفوع التى كان له أن يحتج بها على الدائن نفسه
صور الصفحات ٣١٠–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

