حكم ص ٣٠٨–٣١٠
تقادم الدعوى المدنية ــ ايقاف الدعوى ــ مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١٤ مايو سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٠٨» مدنى)
المبادئ المستخلصة
ايقاف الدعوى مدّة خمس عشرة سنة يخوّل للمدعى عليه حق التمسك بسقوط حقوق المدعى قبله بمضى المدة طبقا للمــادة «٢٠٨» مدنى الخاصة بتقادم التعهدات
صور الصفحات ٣٠٨–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1912

